للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع النصاب١ الذي هو شب لوجوب الزكاة.

ومِن مقارنة الشرط للمانع، كالدَّينِ على القول بأنَّه مانعٌ من وجوب الزكاة؛ فإنه يلزم من هذه المقارنة العدم؛ لكن لزوم الوجود والعدم في ذلك لوجودِ السبب في الصورة الأولى، والمانع في الصورة الثانية، لا لذات الشرط.

[ودخل في التعريف المذكور] ٢ الشرطُ العقليُّ كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة، والعادي كنصب السلّم لصعود السطح٣.

أحدُها أي أحد الشروط الأربعة: تحققُ موت الموروث منه، كما إذا


=واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى (اللباب في شرح الكتاب ١/١٣٦) .
وعرفها المالكية بأنها: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١/١٤٠) .
وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (تحرير ألفاظ التنبيه ١٠١) وعرفها الحنابلة بأنها: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع على أبواب المقنع ١٢٢) .
١ النصاب لغة: الأصل، والمنشأ، والمحتد، ونصاب كل شيء أصله. (لسان العرب ١/٧٦١) . واصطلاحاً: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. (أنيس الفقهاء ١٣٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٠٢، والمطلع على أبواب المقنع ١٢٢) .
٢ ساقط من (د) .
٣ راجع: البحر المحيط في أصول الفقه ١/٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>