وعرفها المالكية بأنها: جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصاباً (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ١/١٤٠) . وعرفها الشافعية بأنها: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (تحرير ألفاظ التنبيه ١٠١) وعرفها الحنابلة بأنها: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع على أبواب المقنع ١٢٢) . ١ النصاب لغة: الأصل، والمنشأ، والمحتد، ونصاب كل شيء أصله. (لسان العرب ١/٧٦١) . واصطلاحاً: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. (أنيس الفقهاء ١٣٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٠٢، والمطلع على أبواب المقنع ١٢٢) . ٢ ساقط من (د) . ٣ راجع: البحر المحيط في أصول الفقه ١/٣٠٩.