للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الشرط مأخوذ من كلام الأصحاب١ في ميراث الغرقى والهدمى/ [٦٣/٣ ب] ، ونحوهما٢، وصرح به البلقيني٣، وغيره صت معاصريه٤.

وثانيها٥: تحققُ وجودِ المدلي٦ إلى الميت بأحدِ الأسباب الثلاثة العامة حالَ كونِ هذا المدلي حياً عند الموت أي موت الموروث منه تحقيقاً كان ذلك الوجود بأن كان [المدلي] ٧ مشاهداً حياً أو تقديراً، كحمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده عند الموت ولو ظناً كما إذا انفصل لأقل من أربع


١ راجع: الأم ٤/٧٧، والحاوي الكبير ١٠/٢٤٨، والمهذب ٢/٣٢، والمحرر في الفقه الشافعي خ١١٥، وروضة الطالبين ٦/٣٣.
٢ وستأتي أحكامهم في فصل الغرقى ونحوهم ص٧٣٨.
٣ في تدريبه خ٩٠.
والبلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، القاهري، الشافعي، العسقلاني الأصل، البلقيني، سراج الدين، أبو حفص، محدث حافظ، فقيه أصولي، مجتهد، نحوي، مفسر.
ولد ببلقينة من بلاد الغربية بمصر سنة ٧٢٤هـ، ونشأ بالقاهرة، ودخل بيت المقدس، وقدم دمشق وتولى قضاءها. وتوفي بالقاهرة سنة ٨٠٥هـ، وله مصنفات كثيرة منها: ترجمان شعب الإيمان، وحاشية على كشاف الزمخشري، وحاشية على الروضة في فروع فقه الشافعي، وتصحيح المنهاج، والتدريب، وغيرها. (طبقات المفسرين للداودي ١/٨٣، والضوء اللامع ٢/١٥٧، وشذرات الذهب ٧/٥١) .
٤ النجم الوهاج خ ٣/١٣٣.
٥ أي ثاني شروط الإرث.
٦ المدلي: أي المتوصل إلى الميت بالبنوّة، ونحوها؛ ليأخذ من الإرث. (طلبة الطلبة ٣٣٧، والنظم المستعذب ٢/١١٩، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٥١) .
٧ في (د) : ذلك المدلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>