وذهب المالكية، والشافعي- في القديم المرجوح- إلى أنه لا يرث أكثر من جدتين وهما: أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا. أما أم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها فهذه لا ترث عند مالك؛ لأن بينها وبين الميت ذكرين، ولأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة. (بداية المجتهد ٢/٤٢٨، وحاشية الدسوقي ٤/٤٦٢) . وذهب الحنابلة إلى أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن: أم الأم، وأم الأب وأم الجد أبي الأب، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة. واستدلوا بآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورّث ثلاث جدات على هذه الصفة، كما في نيل الأوطار ٦/٦٤. وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥، وكشاف القناع ٤/٤١٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٣٥٢.