للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثنتان من الأسفل وهما: البنتُ، وبنتُ الابن وإن سَفَل أبوها.

وثلاثٌ من الحاشية وهن: الأختُ من الأبوين، والأختُ من الأب، والأختُ من الأم فهؤلاء الثمانية يرثن بالنسب.

وثنتان بغير النسب وهما: الزوجةُ، وذاتُ الولاء وهي المعتِقَة، ومعتِقَة المعتِق.

ومن عدا هؤلاء الخمسةِ والعشرين لا يرث أصلاً إلاّ ذوو الأرحام عند فساد بيت المال وفقد ذوي الفروض النَّسَبية وهم أي ذوو الأرحام في


=أكثر من ثلاث جدات، فالجدات وإن كثرن وتحاذين في الدرجة فلهن السدس ما لم يتخلل في نسبتهن إلى الميت جد فاسد (شرح السراجية ٥٧، وحاشية ابن عابدين ٦/٧٧٢، والجامع لأحكام القرآن ٥/٧٠، والحاوي الكبير ١٠/٢٢٢، والمهذب ٢/٣٣، وروضة الطالبين ٦/٩) .
وذهب المالكية، والشافعي- في القديم المرجوح- إلى أنه لا يرث أكثر من جدتين وهما: أم الأم وأمها وإن علت، وأم الأب وأمها وهكذا. أما أم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها فهذه لا ترث عند مالك؛ لأن بينها وبين الميت ذكرين، ولأن هذا هو الوارد في السنة وإجماع الصحابة. (بداية المجتهد ٢/٤٢٨، وحاشية الدسوقي ٤/٤٦٢) .
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات وهن: أم الأم، وأم الأب وأم الجد أبي الأب، ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة. واستدلوا بآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورّث ثلاث جدات على هذه الصفة، كما في نيل الأوطار ٦/٦٤. وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥، وكشاف القناع ٤/٤١٩، ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣١/٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>