للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجتماعُ جميع الصنفين. قاله الرُّوْيانيُّ، وغيرُه١.

ولو أقام رجلٌ بيِّنةً على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته، وهؤلاء أولادي منها، وأقامت امرأةٌ بيِّنة على الميت الملفوف أنه زوجها، وهؤلاء أولادها منه فكُشِفَ عنه فإذا هو خنثى له الآلتان فعن النصِّ٢ أن المالَ يقسم بينهما٣ فهذه صورة اجتمع فيها الجميع وهذا النص غريب نقلاً. وخالف الأستاذُ أبو طاهر٤ هذا النصَّ وقدَّم بيِّنةَ الرجل، لأن ولادتها صحت بطريق المشاهدة، والإلحاق بالأب أمرٌ حكمي، والمشاهدةُ أقوى [وعلى] ٥ هذا فلا تَرِد هذه الصورة٦. قال البَلْقِينيُّ: ولعلّ ما ذكر عن النص على القول باستعمال البيِّنتين بالقسمة، فأمَّا إذا فرّعنا على إبطالهما،


١ كالرافعي، والنووي، والبلقيني، والدميري. (العزيز شرح الوجيز ٦/٤٥٠، وروضة الطالبين ٦/٥، وتدريب البلقيني خ٩١، والنجم الوهاج خ ٣/١١٦) .
٢ أي النص عن الإمام الشافعي- رحمه الله-.
٣ تدريب البلقيني خ٩١، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ١٩، والنجم الوهاج خ٣/١١٦، ونهاية المحتاج ٦/١١.
٤ هو محمد بن محمد بن مَحْمِش بن علي بن داود الزيادي، الشافعي، النيسابوري، الأستاذ أبو طاهر، الفقيه، القدوة، عالم نيسابور ومسندها، ولد سنة ٣١٧هـ وسمع من محمد بن الحسين القطان وغيره، وأملى ودرَّس، وكان قانعاً، متعففاً، إماماً في المذهب، متبحراً في علم الشروط وله فيه مصنفات، مات -رحمه الله- سنة ٤١٠هـ. (سير أعلام النبلاء ١٧/٢٧٦، والعبر ٢/٢١٨، وشذرات الذهب ٥/٥٩، ومعجم المؤلفين ٣/٦٩١) .
٥ في (ج) : فعلى.
٦ أي صورة اجتماع الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>