للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يقال فيها: ربعٌ للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [١] وهذا أظهر.

ويبعد كلَّ البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [٢] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجةُ في [هذه] [٣] الصورة نصف [الثمن] [٤] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيُقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف


[١] وصورة ذلك:
...
...
٢٤
زوج
...
١
ــ
٤
...
٦
زوجة
...
١
ــ
٨
...
٣
أب
...
١
ــ
٦
...
٤
أم
...
١
ــ
٦
...
٤
خمسة بنين
...
ب
...
٧
خمسة بنات
[٢] في (ج) : الفرض للزوجة.
[٣] في (ج) : تلك.
[٤] في (د) : ثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>