للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأخت إذا [سئلتَ] ١ عنها: هل هي ممن [يرث] ٢ أو لا؟ فقل: نعم، وأَطْلِق الجواب؛ لأنها ترث في الصور الثلاث.

ولو قيل لك فهل ابنُ الأخ ممن يرث؟ أو لا؟ فقل نعم إن كان من الأبوين، أو من الأب لا مطلقاً، ولا بد من هذا التقييد في الجواب؛ ليخرج ابن الأخ من الأم؛ لأنه غير وارث.

وكذلك العمُّ، وابنُ العم إذا قيل لك: [هل] ٣ هما ممن يرث؟ فقل: نعم إن كانا من الأبوين، أو من الأب، بخلاف العم من الأم، وابنه فإنهما غير وارثين.


١ في (ج) : سئل.
٢ في (ج) ، (هـ) : ترث.
٣ سقطت من (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>