٢ وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] ، وانظر الحاوي الكبير، ١٠/٢٦٣، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥. ٣ وتستحق بنت الابن فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فلا ترث السدس إلا معها. ٤ وتستحق الأخت لأب فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً. ٥ راجع: الإجماع لابن المنذر ٧١، والإفصاح عن معاني الصحاح ٢/٨٥. ٦ ص ١٥٧. ٧ ولد الأم وهو الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى يستحق السدس بثلاثة شروط وهي: أن يكون منفرداً، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. ٨ وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢] ، وانظر: المراجع المسابقة في الإجماع.