للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز [كسر الراء] [١] .

وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر:

للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يَفْضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قرباً فلا توجب إبعاده [٢] .


[١] في (ج) : كسرها.
[٢] هذا على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، وصورتها:
...
...
٦×٣
...
١٨
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
...
٩
أم
...
١
ــ
٦
...
١
...
٣
أخ لأم
...
١
ــ
٣
...
٢
...
٢
...
٦
أخ لأم
...
٢
أخ شقيق
...
٢
وصورتها على قول الحنفية والحنابلة بسقوط الإخوة الأشقاء:
...
...
٦
زوج
...
١
ــ
٢
...
٣
أم
...
١
ــ
٦
...
١
أخ لأم
...
١
ــ
٣
...
١
...
٢
أخ لأم
...
١
أخ شقيق
...
ب
...
٠

<<  <  ج: ص:  >  >>