للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحال الثاني وهو الذي [تكون] ١ فيه إحدى الجهتين أقوى لكونها لا يُسقِطها أحد، والأخرى تُحجَب في الجملة كأخت من أب هي بنت، أو أم كما لو نكح المجوسيّ بنته فأولدها بنتاً، وماتت العليا عن السفلى فهي بنتها أي فالسفلى بنت العليا الميتة، وأُختها من أبيها.

وكما لو ماتت السفلى عن العليا، فالعليا أمها أي أم السفلى، وأختها من أبيها فالأُم، والبنت لا يُسقِطهما أحد إجماعاً٢.

بخلاف الأخت من الأب فإنها تُحجب بستة، كما [يأتي] ٣ بيانه قريباً٤.

فالأمومة، والبنتيّة أقوى س من الأختية؛ فيورث هما دون الأختية على الصحيح٥؛ [لأن الأختية مع البنتية، أو مع الأمومة] ٦ قرابتان يورث بكل منهما منفردة، فيورث بأقواهما إذا اجتمعتا، لا [بكل منهما] ٧، كالشقيقة ترث بأقوى قرابتي الأب والأم، لا بكل منهما.


١ في (ج) : يكون.
٢ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٢١، والكفاية في الفرائض خ ٣.
٣ في (هـ) : سيأتي.
٤ ص ٢٨٢.
٥ عند الشافعية.
٦ في (ب) : لأنهما.
٧ في (ب) : بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>