للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الوجه الثاني: الباقي بعد فرض الزوج للآخر الذي هو أخٌ لأم [١] ، وقد عُرف تعليلهما مما سبق [٢] .

المسألة الثانية: ثلاثة بني أعمام كلهم: أشقاء، أو لأب، أحدهم زوج، والثاني أخ من أم والثالث ابن عم فقط.

فعلى الصحيح من الوجهين السابقين: للزوج النصف، وللأخ السدس، والباقي بينهم بالسوية فأصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر. للذي هو زوج أحد عشر، وللذي هو أخ لأم خمسة، وللثالث اثنان [٣] .


[١] وصورتها:
...
...
٦
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
٣
أخ لأم هو ابن عم
...
ب
...
٣
[٢] ص١٩٠.
[٣] وصورتها:
...
...
...
٦×٣
...
١٨
...
١٨
زوج هو ابن عم
...
١
ــ
٢
...
} ب
...
٣
...
٩
٢
...
١١
أخ لأم هو ابن عم
...
١
ــ
٦
...
٢
...
٣
٢
...
٥
ابن عم
...
...
١
...
٢
...
٢

<<  <  ج: ص:  >  >>