وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [١] .
المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين][٢] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [٣] .
وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلاً منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [٧١/١١أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [٤] .