للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [١] .

المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [٢] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [٣] .

وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلاً منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [٧١/١١أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [٤] .

[١] وصورتها:

...

٢

أخ لأم هو ابن عم لأب

...

١

ابن عم لأبوين

...

١

[٢] في (ج) :متفرقين. [٣] وصورتها:

...

...

٦

زوج هو ابن عم لأم

...

١

ــ

٢

...

٣

أخ لأم هو ابن عم لأب

...

١

ــ

٦

...

١

ابن عم لأبوين

...

ب

...

٢

٤ وصورتها:

...

...

٢×٢

...

٤

زوج هو ابن عم لأم

...

١

ــ

٢

...

١

...

٢

أخ لأم هو ابن عم لأب

...

} ب

...

١

...

١

ابن عم لأبوين

...

١

[٤] سقطت من (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>