للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [١] ، والربع، والثمن عند وجوده [٢] .

والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [٣] من الإخوة والأخوات [٤] ، والسدس مع وجود أحدهما [٥] . وبنت الابن، والأخت من


[١] ومثالها:
...
...
٢
زوج
...
١
ــ
٢
...
١
أخ
...
ب
...
١
[٢] ومثالها:
...
...
٤
زوج
...
١
ــ
٤
...
١
ابن
...
ب
...
٣
[٣] في (ب) ، (هـ) : العدد.
[٤] ومثالها:
...
...
٣
أم
...
١
ــ
٣
...
١
أخ
...
ب
...
٢
[٥] ومثالها:
...
...
٦
أم
...
١
ــ
٦
...
١
خمسة أخوة
...
ب
...
٥

<<  <  ج: ص:  >  >>