للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون بالعكس أي بانتقال من تعصيب إلى فرض، وهذا في حق الأب، والجد فإن لكل منهما إذا انفرد جميع المال، ومع الفرع الوارث السدس فرصاً.

وقد يكون بانتقالٍ من عصوبة إلى عصوبة أخرى، والمراد: الانتقال من نوع من العصوبة إلى نوع آخر [منها] [١] وهذا في حق الأُخت من الأبوين، أو من الأب، فإن لها مع أخيها نصف ما يأخذه الأخ [٢] ، وهو أقل مما لها مع البنت، أو بنت الابن وهو النصف الباقي بعد فرض البنت، أو بنت الابن. فإذا مات [إنسان] [٣] عن بنت، وأُخت، فللأخت النصف الباقي [٤] ، فإن كان


[١] زيادة من (ج) .
[١] زيادة من (ج) .
...
٣
أخت لأب
...
١
أخ لأب
...
٢
[٣] زيادة من (ج) .
[٤] وصورتها:
...
...
٢
بنت
...
١
ــ
٢
...
١
أخت
...
ب
...
١

<<  <  ج: ص:  >  >>