للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما حُجب المعتِقُ بالإجماع مع أنه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛ لأنه أضعف من العصبات النَّسَبيّة.

وضابطهم أي الذين لا يدخل عليهم الحجب بالشخص: كلُّ من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق١.

ويدخل حجب الحرمان على من سواهم إجماعاً، ومداره على قاعدتين:

القاعدة الأولى: من أدلى إلى الميت/ [٧٢/١أ] بواسطة حجبته تلك الواسطة سواء كانا عصبة، كابن الابن مع الابن، أو صاحي فرض، كأم الأم مع الأم، أو صاحب فرض مع عصبة، كأم الأب معه، وكبنت الابن معه.

إلاّ ولدَ الأم فإنه يرث مع الواسطة التي يدلي ها وهى الأم؛ لأن شرط حجب المُدْلي بالمُدْلَى به: إمّا اتحاد جهتهما، كالجدّة مع الأم، وكالجدّة العليا مع السفلى. وإما استحقاق الواسطة كلّ التركة، لو انفرد، كبنت الابن مع الابن، وكالأخ مع الأب.

[والأم] ٢ مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة، وهو يأخذ بالأُخوَّة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت.


١ تدريب البلقيني خ ٩٣.
٢ في (ج) : وأما الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>