القول الأول: أنه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت - رضي الله عنه- وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم. القول الثالث: أنه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر. القول الثالث: أن لكل من البعضين حكمه؛ يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرَّية. وهذا قول علي، وابن مسعود، وعثمان- رضي الله عنهم- والليث، والمزني، وأهل الظاهر، والإمام أحمد. القول الرابع: أنه لا يرث، ولا يحجب، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحرّ، وهذا قول طاووس، وعمرو بن دينار، وأبى ثور والشافعي في الجديد. (رد المحتار ٦/٧٦٦، وشرح الخرشي على مختصر خليل ٨/٢٢٢، والحاوي الكبير ١٠/٤٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٩، والتلخيص في الفرائض ١/٥٠٩، والمغني ٩/١٢٧) . ٢ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٤٢، والمهذب ٢/٣١، والوسيط خ ١٩٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/١٣، والمحرر خ١١٥، والشرح الصغير للوجيز خ ١٥٦، ومنهاج الطالبين ١٠٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ ٦٣.