للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُبَعَّض١ على الجديد؛ فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريَّته؛ لأن ملكه تام عليه كالحر ويكون جميعه لورثته على الأصح٢ ولا شيء منه لمالك بعضه؛ لأنه لا حَقَّ له فيما ملكه المبعض بحريَّته فاختصَّ به وارثه.

وقيل بين ورثته ومالك بعضه على نسبة الرق والحريَّة؛ لان سبب الميراث الموت وقد حلَّ جميع البدن، والبدن مشترك.

والقديم: أنه لا يورث عنه ما ملكه بحريَّته، كما لا يرث، وبه قال زيد -رضي الله عنه- بل يكون لمالك بعضه على الأصحّ.


١ اختلف الفقهاء في إرث المبعض، والإرث منه إلى أربعة أقوال:
القول الأول: أنه كالقنّ في جميع أحكامه؛ فلا يرث، ولا يورث، ولا يحجب. وهذا قول زيد ابن ثابت - رضي الله عنه- وأهل المدينة، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي في القديم.
القول الثالث: أنه كالحر في جميع أحكامه؛ فيرث، ويورث، ويحجب كالحر. وهذا قول الحسن، وجابر، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.
القول الثالث: أن لكل من البعضين حكمه؛ يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرَّية. وهذا قول علي، وابن مسعود، وعثمان- رضي الله عنهم- والليث، والمزني، وأهل الظاهر، والإمام أحمد.
القول الرابع: أنه لا يرث، ولا يحجب، ويورث عنه ما ملكه ببعضه الحرّ، وهذا قول طاووس، وعمرو بن دينار، وأبى ثور والشافعي في الجديد. (رد المحتار ٦/٧٦٦، وشرح الخرشي على مختصر خليل ٨/٢٢٢، والحاوي الكبير ١٠/٤٤٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٠٩، والتلخيص في الفرائض ١/٥٠٩، والمغني ٩/١٢٧) .
٢ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٤٢، والمهذب ٢/٣١، والوسيط خ ١٩٣، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/١٣، والمحرر خ١١٥، والشرح الصغير للوجيز خ ١٥٦، ومنهاج الطالبين ١٠٩، وشرح أرجوزة الكفاية خ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>