للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كان معه مِن أصحاب الفروض مبقي قدر [السدس] [١] كابنتين، وأم فللابنتين الثلثان، وللأم السدس، يبقى سدس فيفرض للأب [٢] .

أو كان معه من أصحاب الفروض مبقي أقلّ من السدس كابنتين، وزوج؛ لهما الثلثان، وللزوج الربع. يبقى نصف سدس، فيفرض للأب السدس، وتعال المسألة بتمام السدس [٣] .

ويرث بالفرض والتعصيب معاً [٤] إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس فله السدس فرضاً، والباقي


[١] في نسختي الفصول: سدس.
[٢] وصورتها:
...
...
٦
بنت
...
٢
٣
...
٢
...
٤
بنت
...
٢
أم
...
١
٦
...
١
أب
...
١
٦
...
١
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٣
بنت
...
٢
٣
...
٤
...
٨
بنت
...
٤
زوج
...
١
٤
...
٣
أب
...
١
٦
...
٢
[٤] وهي الحالة الثالثة من حالات إرث الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>