للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في خمس صُور [١] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [٢] .

إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.

الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [٣] .

الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملاً، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [٤] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [٥] .

[١] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير ١٠/٢٩٩، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦٤، ومنهاج الطالبين١٠٧، وروضة الطالبين ٦/١٢، وشرح الجعبرية خ ٥٢.

[٢] في (د) : مخالفه.

[٣] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص ٢٦٣.

[٤] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص١٤٣، وصورتها هنا:

...

...

٦

زوج

...

١

٢

...

٣

أم

...

١

٣

...

٢

جد

...

ب

...

١

[٥] وصورتها:

...

...

٦

زوج

...

١

٢

...

٣

أم

...

١ ب

٣

...

١

أب

...

ب

...

٢

<<  <  ج: ص:  >  >>