٢ في (ب) : أب، وهو تصحيف وأضح. ٣ وهذا يتأتى على مذهب الحنفية، والشافعية في توريث جنس الجدات المدليات بوارث -كما تقدم ص ١١٧- كما أن أكثر هذه المسائل التي سيفرضها المؤلف إنما هي بحسب الإمكان العقلي، وإن لم يوجد في الخارج اجتماع جدات كثيرة. قال الشهرزوري- رحمه الله-: لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات: أم أم الأم، وأم أبي الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب، فتسقط أم أبي الأم؛ وتكون الثلاث البواقي وارثات، وإنما تذكر الزيادة للحساب أ- هـ. (فتح القريب المجيب ١/٧٢) . ٤ في (د) : والوارثة. ٥ راجع: الحاوي الكبير ١٠/٢٨٥، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٢٦، والعزيز شرح الوجيز ٦/٤٦١، وروضة الطالبين ٦/١٠.