للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعداد تسعة، واثني عشر، وستة عشر، فالاثنا عشر توافق الأول بالثلث، والأخير بالربع. والأول والأخير متباينان فيتعين وقف الاثني عشر عندهم. والتحقيق عدم [التعَيّن] ١.

وأقل عدد ينقسم عليها مائة وأربعة وأربعون.

وإلاّ يوجد في الأعداد هذا الشرط فلا يتعين منها شيء، بل لك أن تقف منها أيّ عدد شئتَ.

ويُسَمّون يعني البصريين الموقوف في الحال الأول وهو الذي يوافق [فيه أحد الأعداد] ٢ باقي الأعداد، وهي متباينة بالموقوف المقيَّد ٣، لأنهم يُعَيِّنون وقفه، فلاُ يجيزون وقفَ غيره.

ويُسمون الموقوف في الحال الثاني وهو الذي لم يوجد فيه الشرط المذكور بالموقوف المطلق؛ لأنهم يجيزون وقف أي عدد شئتَ منها.

والتحقيق وقف أي عدد شئتَ مطلقاً، إلأ أن وقف هذا الموافق أخصر في العمل من وقف غيره، وأحسن.

فلو كانت الأعدادُ أربعةً، وستةً، وتسعةً، فالستةُ توافق الأربعةَ بالنصف، وتوافقُ التسعةَ بالثلث وهما أي الأربعة والتسعة متباينان، فيتعيَّن


١في (د) ، (هـ) : التعيين.
٢زيادة من (هـ) .
٣راجع: التلخيص في الفرائض ١/١٤٧، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٦٣، وروضة الطالبين ٦/٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>