للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرطوا في جريان هذا الوجه أن تكون الأعداد ثلاثة فقط، فإن زادت على ثلاثة تعَيَّن عندهم الطريق الأول، [ولا يكون الوجه الثاني مُطَّرِداً] ١.

قال الَجعْبَري- رحمه الله-:

وإن كان في الأعداد ما لو وقفتَه ... لوافقه الباقي ولو غيره فلا

يوافقه كلٌّ وكان جميعها ... ثلاثة أعداد بها الكسرُ وكلا

ففي أحد النهجين قِف ما يوافقُ الـ ... جميعَ ووفِّق بين كلٍّ كما خلا

وفي الآخر اضرب ما تباين في الذي ... يباينه والمبلغ اضربه مُكمِلا٢

وإن كانت الأعداد أربعة فقل ... تعَيَّن نهجٌ مرَّ في النظم أوَّلا


١زيادة من (هـ) .
٢جاء في المنظومة بعد هذا البيت قوله:
في الأصل وفيما عال والمبلغ الذي ... إليه انتهى منه تصحّ فحصلا
وقوله: وإن كان في الأعداد: أي المفروضة.
ما لو وقفته لوافقه الباقي: أي جميعه.
ولو غيره فلا: أي لو وقفتَ غيره فلا يوافقه كلُّ ... إلخ.
وقوله ثلاثة أعداد: ليس مراده التخصيص، بل يجوز أكثر منها ولا حصر له.
وقوله: وإن كانت الأعداد أربعة: يعني إذا وقع الانكسار على أربع فرق.
وقوله: تعين نهج: مراده بالتعين البيان والإيضاح، لا التحتم والوجوب. فكأنه قال: وإن وقع الكسر على أربع فرق فقد تبين طريق البصري.
(راجع: متن الجعبرية- نظم اللآلئ خ. ٢، وشرحها خ ١٥٥،١٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>