للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أشقاء فأصلها خمسة [١] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [٢] . أولم يتمحضوا ذكوراً، بل كانوا ذكوراً، وإناثاً فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [٣] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل


[١] وصورتها:
...
٥
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
[٢] وصورتها:
...
١٠
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
[٣] راجع: منهاج الطالبين ١٠٩، ومغني المحتاج ٣/٣١، والتحفة الخيرية ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>