للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة من سهام هذا الأصل، ولذات الثلث سهمان، وللآخر وهو صاحب السدس سهم [١] .

وقوله أولاً: ( [و] [٢] أعتقوه معسرين) احترز به عمَّا لو أعتقوه وهم موسرون، فإنَّ من بدأ منهم بعتق نصيبه أولاً سرى عليه عتق العبد جميعه، ويجب عليه لشركائه قيمة حصصهم، ويصير الولاء له وحده.

ويتصور أيضاً بأن يوكلوا شخصاً أن يعتقه عنهم كلِّهم فإنه يعتق على جميعهم، وإن كانوا موسرين.

وإن كان هناك يعني في المسألة ذو فرضٍ، أو أكثر/ [٩٠/٣٠أ] سواء كان فيها من يرث بالعصوبة، أولاً.

فإن كان الفرض في المسألة فرضاً واحداً فمخرجه أصل المسألة فإن كان نصفاً فمخرجه اثنان وهما أصل المسألة [٣] .


[١] وصورتها:
...
٦
معتقة النصف
...
٢
معتقة الثلث
...
٢
معتقة السدس
...
١
[٢] سقطت من باقي النسخ.
[٣] ومثاله:
...
...
٢
زوج
...
١
٢
...
١
أخ
...
ب
...
١
وراجع العزيز شرح الوجيز ٦/٥٥٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>