فزادَ في باب الجدِّ، والإخوة أصلين آخرين ثمانيةَ عَشَر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [١]
وستةً وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [٢]
[١] وصورتها:
...
...
١٨×٣
...
٥٤
أم
...
١
٦
...
٣
...
٩
جد
...
١ ب
٣
...
٥
...
١٥
أخ شقيق
...
ب
...
١٠
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠
أخ شقيق
...
١٠
[٢] وصورتها:
...
...
٣٦×٣
...
١٠٨
زوجة
...
١
٤
...
٩
...
٢٧
أم
...
١
٦
...
٦
...
١٨
جد
...
١ ب
٣
...
٧
...
٢١
أخ شقيق
...
ب
...
١٤
...
١٤
أخ شقيق
...
١٤
أخ شقيق
...
١٤
وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحاً ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحاً ستة وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز٦/٥٥٦) وروضة الطالبين٦/٦٢) .