للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً [١] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً [٢] .


[١] وصورتها:
...
...
٨×٢
...
١٦
زوجة
...
١
٨
...
١
...
٢
ابن
...
ب
...
٧
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
ابن
...
١
فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع.
[٢] وصورتها:
...
...
٢٤/٢٧
زوجة
...
١
٨
...
٣
أب
...
١
٦
...
٤
أم
...
١
٦
...
٤
٢٤ بنتاً
...
٢
٣
...
١٦ لكل واحدة ثلثي سهم
فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>