للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان أحدهما ستة، والآخر أربعة لتوافقا بالنصف وسهام كل تباينه وأقل عدد ينقسم على كل منهما اثنا عشر لأنه الحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو جزء السهم فاضربه في الأصل يحصل اثنان وسبعون [١] .

ولوكان أحدهما ثلاثة، والآخر أربعة لعمَّ التباين بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس والرؤوس وكان جزء السهم كذلك [أي] [٢] [اثني] [٣] عشر


[١] وصورتها:
...
...
٦×١٢
...
٧٢
جدة
...
١
٦
...
١
...
٣
جدة
...
٣
جدة
...
٣
جدة
...
٣
عم
...
ب
...
٥
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
عم
...
١٠
[٢] سقطت من (ج) .
[٣] في (ج) : اثنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>