للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث مختلف، ليقاس عليها غيرها، فنصّ على المثال الأول بقوله: ولو خلّف جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، فالأصل ستة ووقع الكسر فيها على ثلاثة أصناف سهم للجدتين، وسهمان للإخوة الثلاثة، وثلاثة سهام على الأعمام الخمسة وكل صنف من الثلاثة يباينه نصيبه، وأعداد الأصناف الثلاثة متباينة وأقل عدد ينقسم عليها ثلاثون، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض فجزء سهمها ثلاثون، وتصح من مائة وثمانين [وهي الحاصلة] [١] من ضرب [الثلاثين] [٢] في أصلها ستة [٣] .


[١] في (د) : وهو الحاصل.
[٢] في (ج) : ثلاثين.
[٣] وصورتها:
...
...
٦×٣٠
...
١٨٠
جدة
...
١
٦
...
١
...
١٥
جدة
...
١٥
أخ لأم
...
١
٣
...
٢
...
٢٠
أخ لأم
...
٢٠
أخ لأم
...
٢٠
عم
...
ب
...
٣
...
١٨
عم
...
١٨
عم
...
١٨
عم
...
١٨
عم
...
١٨
ففي هذه المسألة عم التباين بين الأنصباء والأصناف وبين الأصناف بعضها مع بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>