للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص على المثال الثالث بقوله: ولو خلّف أربع زوجات، وعشر جدات وعشرين أخاً لأم، وثمانين شقيقة، فأصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر ربع الزوجات ثلاثة، وسدس الجدات سهمان، وثلث الإخوة أربعة، وثلثا الأخوات ثمانية، ومجموعها سبعة عشر. وسهام الزوجات [يباين] [١] عددهن ونصيب الجدات يوافق عددهن بالنصف ونصف عددهن خمسة ونصب الإخوة يوافق عددهم بالربع وربع عددهم خمسة أيضاً.

ونصيب الشقيقات يوافق عددهن بالثمن وثمن عددهن عشرة فردّ كلاً من الأصناف الثلاثة الموافقة إلى وفقه فترجع [الأصناف] [٢] الثلاثة إلى خمسة، وخمسة، وعشرة.

وتصير الأعداد المثبتات أربعة وخمسة وخمسة، وعشرة وأقلُّ عدد ينقسم على كل من الأعداد الأربعة عشرون/ [٩٦/٣٦أ] ؛ لموافقة الأربعة للعشرة بالنصف، ودخول الخمسة والخمسة فيها فهو جزء سهمها، وتصح من ثلاثمائة وأربعين [٣] ويقاس ذكرته من هذه المثل الثلاثة ما يرد من أشباهه


[١] في (د) ، (هـ) : تباين.
[٢] سقطت من (ج) .
[٣] وصورتها:
...
...
١٢/١٧×٢٠
...
٣٤٠
٤ زوجات
...
١
٤
...
٣
...
٦٠ لكل زوجة خمسة عشر سهماً
١٠ جدات
...
١
٣٦
...
٢
...
٤٠ لكل جدة أربعة أسهم
٢٠ أخاً لأم
...
١
٣
...
٤
...
٨٠ لكل أخ لأم أربعة أسهم
٨٠ أختاً شقيقة
...
٢
٣
...
٨
...
١٦٠ لكل أخت شقيقة سهمان

<<  <  ج: ص:  >  >>