للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: نسبةُ نصيبِ كل وارث من أصل المسألة إلى السهم الواحد من الأصل كنسبة ما يخصه من التصحيح إلى جزء السهم، فالمجهول الثالث.

والثانية: نسبة سهام كل صنف من الأصل إلى عدد رؤوس ذلك/ [٩٦/٣٦ب] الصنف، كنسبة الواحد من التصحيح إلى جزء السهم. فعلى كلتا النسبتين [بنى المصنفُ الطرقَ الآتية فقال] ١:

إذا صحَّت المسألة من عدد، وأردت قسمته على الورثة فاضرب نصيب كل وارث من أصلها من جزء السهم يحصل ما يخصه من جملة التصحيح٢.

مثاله: ثلاث بنات، وأخوان لأبوين، أو لأب. أصلها ثلاثة: سهمان للبنات. وسهم للأخوين، وجزء سهمها ستة وتصح من ثمانية عشر، فنصيب كلّ بنت من الأصل ثلثا سهم يضرب في جزء السهم ستة يحصل لها أربعة. ونصيب كل أخ نصف سهم [يضرب] ٣ في جزء السهم يحصل له ثلاثة٤.


١ ساقط من (ب) .
٢ راجع: العزيز شرح الوجيز ٦/٥٦٦، وروضة الطالبين ٦/٦٧، ومغني المحتاج ٣/٣٦، ونهاية المحتاج ٦/٣٨، وفتح القريب المجيب ١/١١٣.
٣ سقطت من (ج) .
٤ وصورتها:
...
...
٣×٦
...
١٨
بنت
...
٢

٣
...
٢
...
٤
بنت
...
٤
بنت
...
٤
أخ شقيق
...
ب
...
١
...
٣
أخ شقيق
...
٣

<<  <  ج: ص:  >  >>