للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المباين. والموجود في أكثر النسخ: "في مضروب أحدهما في الآخر" بإسقاط لفظة [وفق] والصواب: ثبوتها، وعليه وقع الحل، فيحصل للأم في مثال الموافقة ثمانية عشر. وفي مثال المداخلة تسعة، ومجموع سهام مثال الموافقة مائة وثمانية. ومثال المداخلة نصفها أربعة وخمسون.

فلو كانت الأعمام في هذه المسألة الأخيرة في كلامه وهي زوجة وثلاثة إخوة لأم، وستة أعمام خمسة عشر عماً فنصيبهم وهو خمسة يوافق عددهم بالخمس، وراجع عددهم وهو ثلاثة يماثل عدد الإخوة فهي كالقسم الأول.

فأربعة الإخوة لواحدهم، للمباينة، وخمس خمسة الأعمام وهو واحد لواحدهم، للموافقة بالخمس. واضرب للزوجة ثلاثتها في ثلاثة أحد المتامثلين يحصل لها تسعة، ومجموع الأنصباء فيها ستة وثلاثون [١] .


[١] وصورتها:
...
...
١٢×٣
...
٣٦
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٩
أخ لأم
...
١

٣
...
٤
...
٤
أخ لأم
...
٤
أخ لأم
...
٤
١٥ عماً
...
ب
...
٥
...
١٥ لكل عم سهم

<<  <  ج: ص:  >  >>