للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وفق عدد الإخوة في ثلاثتها يحصل لها أربعة وخمسون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وستة عشر [١] .

ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر عماً فراجعهم وهو ثلاثة يداخل عدد الإخوة وهو التسعة، فهي كالقسم الرابع [٢] ، فاضرب للأخ الواحد منهم أربعتهم في ثلث راجع الأعمام، أي في واحد يحصل له أربعة، واضرب للعم الواحج منهم [خمس] [٣] نصيبهم في ثلاثة ثلث عدد الإخوة يحصل له ثلاثة، واضرب للزوجة ثلاثتها في التسعة المركبة اعتباراً من واحد في تسعة، أو تحقيقاً من ثلاثة في ثلاثة يحصل لها سبعة وعشرون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانية [٤] .


[١] وصورتها:
...
...
١٢×١٨
...
٢١٦
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٥٤
٩ أخوة لأم
...
١

٣
...
٤
...
٧٢ لكل أخ ثمانية أسهم
٣٠ عماً
...
ب
...
٥
...
٩٠ لكل عم ثلاثة أسهم
[٢] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متداخلان.
[٣] في (ج) : خمسي.
[٤] وصورتها:
...
...
١٢×٩
...
١٠٨
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٢٧
٩ أخوة لأم
...
١

٣
...
٤
...
٣٦ لكل أخ أربعة أسهم
٣٠ عماً
...
ب
...
٥
...
٤٥ لكل عم ثلاثة أسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>