للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الأعمام [فيها] [١] خمسة عشر لباين راجعهم وهو ثلاثة راجع الإخوة وهو خمسة فاضرب للأخ [الواحد] [٢] نصف أربعتهم في ثلاثة راجع الأعمام يحصل له ستة، وللعم الواحد خمس نصيبهم في خمسة راجع الإخوة يحصل له خمسة. وللزوجة ثلاثتها في مسطَّح الراجعين وهو خمسة عشر يحصل لها خمسة وأربعون ومجموع الأنصباء فيها مائة وثمانون [٣] .

ولو كان الإخوة فيها أربعة وعشرين، والأعمام أربعين لتوافق راجعهما بالنصف، لأن راجع الإخوة فيها ستة / [١٠٠/٤٠أ] وراجع الأعمام ثمانية فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم وهو سهم في أربعة نصف راجع الأعمام يحصل له أربعة، وللعم الواحد خمس نصيبهم وهو واحد في ثلاثة نصف راجع الإخوة يحصل له ثلاثة. للزوجة ثلاثتها في الحاصل من


[١] سقطت من (ب) .
[٢] سقطت من (ب) ، (ج) .
[٣] وصورتها:
...
...
١٢×١٥
...
١٨٠
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
٤٥
١٠ أخوة لأم
...
١

٣
...
٤
...
٦٠ لكل أخ ستة أسهم
١٥ عماً
...
ب
...
٥
...
٧٥ لكل عم خمسة أسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>