للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزء سهمها فمن له شيء من الأول ضرب فيه يعني في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية ضرب في نصيب مورثه من المسألة الأولى عند التباين، وإلا ففي وفقه يعني عند التوافق. فلو ماتت امرأة عن جدها أبي أبيها، وعن ابنين، فلم تقسم التركة حتى مات ابن منهما عن ابنين وبنت فالمسألة الأولى تصح من اثني عشر: للجد سهمان ولكل ابن خمسة، والمسألة الثانية من خمسة وسهام الابن الميت من الأولى خمسة، وهي منقسمة على مسألته للبنت سهم، ولكل ابن سهمان.

فتصح المسألتان من اثني عشر وهو ما صحت منه الأولى [١] . ولو كان من مات عنه الابن الذي هو الميت الثاني ابنين فقط فالثانية تصح من اثنين


[١] وصورتها:
...
...
...
١
...
...
١
...
...
...
٦×٢
...
١٢
...
...
٥
...
١٢
جد
...
١

٦
...
١
...
٢
...
...
...
٢
ابن
...
ب
...
٥
...
٥
...
ت
...
...
×
ابن
...
٥
...
...
...
٥
...
...
...
...
ابن
...
٢
...
٢
...
...
...
...
ابن
...
٢
...
٢
...
...
...
...
بنت
...
١
...
١
وقد عملنا بالمسألة كما يلي:
١- عملنا مسألة للميت الأول فكانت من ٦ وصحت من ١٢ للجد السدس ٢ والباقي للابنين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>