للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر مثال الموافقة بقوله: ولو مات ذكر عن أبوين، وابنتين ثم ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة فقد ماتت عن جد وجدة وأخت؛ لأن أبا الميت الأول جدها أبو أبيها وأمه جدتها أم أبيها، وبنته أختها لأبيها، أو لأبويها فالأولى تصح من ستة لكل واحد من الأبوين سهم، ولكل واحدة


=
...
...
...
٢
...
...
٥
...
...
...
٦×٢
...
١٢/٢
...
...
٢
...
٢٤
جد
...
١

٦
...
١
...
٢
...
...
...
٤
ابن
...
ب
...
٥
...
٥
...
ت
...
...
×
ابن
...
٥
...
...
...
١٠
...
...
...
...
ابن
...
١
...
٥
...
...
...
...
ابن
...
١
...
٥
وقد عملنا بالمسالة كما يلي:
١- عملنا مسألة للميت الأول فكانت من ٦ وصحت من ١٢ -كما تقدم-.
٢- عملنا مسألة للميت الثاني -وهو الابن- فصحت من عدد رؤوس أبنائه ٢ لكل ابن سهم.
٣- نظرنا بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته فوجدنا سهامه ٥ تباين مسألته ٢ فضربنا كامل مسألته ٢ في كامل المسألة الأولى ١٢ والحاصل ٢٤ هو الجامعة للمسألتين وضعناه فوق جدول الجامعة.
٤- وضعنا جزء سهم كل مسألة فوقها: فجزء سهم المسألة الأولى ٢ وجزء سهم المسألة الثانية ٥.
٥- قسمنا الجامعة ٢٤ على الأحياء، وذلك بضرب سهام كل وارث حي بجزء سهم مسألته ثم وضعناه أمامه تحت الجامعة فأصبح للجد ٤ وللابن الحي في المسألة الأولى ١٠ ولكل ابن في الثانية ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>