للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [١] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [٢] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [٣] وإن كانت


=
...
...
٦×٩
...
...
٦×٣
...
١٨/١
...
٥٤
بنت
...
٢

٣
...
٢ ت
...
٢
...
...
×
...
×
بنت
...
٢ أخت
...
ب
...
٥
...
٥
...
١٨+٥=٢٣
أب
...
١

٦
...
١ جد
...
١٠
...
٩+١٠=١٩
أم
...
١

٦
...
١ جدة
...
١

٦
...
١
...
٣
...
٩+٣=١٢
أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي:
...
...
٦×٣
...
...
...
٦/١
...
١٨
بنت
...
٢

٣
...
٢
...
ت
...
...
×
...
×
بنت
...
٢
...
أخت
...
×
...
×
...
٦
أب
...
١

٦
...
١
...
جد
...
ب
...
٥
...
٣+٥=٨
أم
...
١

٦
...
١
...
جدة
...
١

٦
...
١
...
٣+١=٤
[١] في (ج) ، (هـ) : للميت.
[٢] سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) .
[٣] وصورتها: =

<<  <  ج: ص:  >  >>