للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توافق فاكتف بالأولى اعتباراً [بالقسمة] ١ أو اضرب فيها الثانية، أو وفقها، واعتبر الحاصل كمسألة واحدة وهكذا إلى آخرها، فما كان فمنه تصح المسائل كلها، واعمل في القسمة على أهل الأخيرة ما عملته في غيرها يحصل المطلوب.

فلو خلف أماً، وزوجة، وابنين، وبنتاً منها أي من الزوجة ثم ماتت الزوجة عن زوج، والابنين، والبنت، ثم مات أحد الابنين عمن في المسألة فقد مات عن جدتخ أم أبيه، وعن أخيه، وأخته الشقيقين فالأولى تصح من مائة وعشرين للأم منها عشرون، وللزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من الابنين أربعة وثلاثون، وللبنت شبعة عشر، والثانية تصح من عشرين للزوج منها خمسة، ولكل ابن ستة وللبنت ثلاثة، ومجموعها عشرون وسهام الزوجة من المسألة الأولى هي خمسة عشر إذا أردت قسمتها على العشرين تجدها توافق بالخمس، فاضرب خُمْسَ العشرين وهو أربعة في الأولى وهي مائة وعشرون فتصح من أربعمائة وثمانين، ومن له شيء من الأولى يضرب له في أربعة خمس الثانية ومن له شيء من الثانية يضرب له في ثلاثة خُمْسَ سهام مورثه فيحصل للابن مائة وأربعة وخمسون، ومسألته [تصح] ٢ من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأخاً وأختاً شقيقين وهما أي نصيبه ومسألته متوافقان


١ زيادة من (هـ) .
٢ سقطت من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>