للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما مات عنه وهو مائة وخمسة وثلاثون سهما [توافقها] ١ بالتسع، فاضرب تسع الثمانية عشر وهو اثنان فيما صحت من المسائل الثلاث، فتصح المسائل الأربع من ثمانية آلاف وستمائة وأربعين فاقسمها بضرب من له شيء من الأولى وهي الجامعة للثلاث الأول في اثنين وبضرب من له شيء من الثانية وهي الأخيرة في خمسة عشر تسع سهام مورثه يحصل للأم ألف وتسعمائة واثنان، وللابن أربعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر، وللبنت ألفان ومائة وستة


= ومسألة الابن تصح من ١٨ ونصيبه ١٥٤، متوافقان بالنصف فنضرب نصف مسألته فيما صحت منه المسألتان الأوليان ٤٨٠ فتصح المسائل الثلاث من ٤٣٢٠.
- نظرنا بين سهام الابن من الجامعة الثانية وهي ١٥٤ وبين مسألته وهي ١٨ فوجدنا بينهما توافقاً بالنصف فضربنا نصف سهامه ٧٧ في كامل الجامعة الثانية ٤٨٠ ومن له شيء من مصحح الأوليين ضرب له في تسعة، ومن له شيء من الثانية ضرب له في ٧٧ فللأم من مصحح الأوليين ٨٠×٩=٧٢٠ بالأمومة ولها من الثلاثة ٣ بالجدودة ×٧٧=٢٣١، ومجموعها ٩٥١ نصيبها من الجامعة الأخيرة وللزوج من مصحح الأوليين ١٥×٩=١٣٥ ولا شيء له من الثالثة وللابن من مصحح الأوليين بالبنوة فيهما ١٥٤×٩=١٣٨٦ وله من الثالثة بالإخوة ١٠×٧٧=٧٧٠ ومجموعها ٢١٥٦ نصيبه من الجامعة الأخيرة وللبنت من مصحح الأوليين بالبنتية ٧٧×٩=٦٩٣ ومن الثالثة بالأختية ٥×٧٧=٣٨٥ ومجموعها ١٠٧٨ ومجموع الأنصباء كلها ٤٣٢٠ وهي نفسها الجامعة الأخيرة وذلك علامة الصواب.
١ في (ج) : يوافقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>