للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو سلكت طريق المناسخة لعلمت لكل ميت من الأربعة مسألة فتجد مسألة الأول خمسة، والثاني أربعة، والثالث ثلاثة، والرابع اثنين، ونصيب الثاني من الأولى سهم يباين مسألته فتصحان من عشرين، ونصيب الثالث منها خمسة تباين مسألته فتصح المسائل الثلاث من ستين. ونصيب الرابع منها [عشرون] [١] منقسم على مسألته، فتصح المسائل الأربع من الستين [٢] لكل أخ من الباقين ثلاثون من المسائل الأربع فيجب اختصارها إلى اثنين.

ومثل هذه المسألة ما لو كان الميت الأخير يرث بالفرض من كل ميت قبله، سواء اتحد الفرض، أو اختلف، ويرث الباقون منه بالعصوبة كما يرثون من غيره، فيجعل هذا الأخير مع من مات قبله كالعدم.

مثاله / [١٠٤/٤٤أ] : واقعة حال: مات عن زوجة، وأربعة بنين، وثلاث بناتٍ كلهم منها، ثم مات أحد البنين عمن في المسألة فقط، ثم ابن آخر، ثم


[١] في ٠ج: عشرين.
[٢] وصورتها:
...
٥
...
...
٤×٥
...
٢٠
...
...
٣×٢٠
...
٦٠
...
...
٢
...
٦٠
أخ شقيق
...
١
...
ت
...
...
...
...
...
...
...
...
أخ شقيق
...
١
...
أخ
...
١
...
٥
...
ت
...
...
...
...
...
أخ شقيق
...
١
...
أخ
...
١
...
٥
...
أخ
...
١
...
٢٠
...
ت
...
...
أخ شقيق
...
١
...
أخ
...
١
...
٥
...
أخ
...
١
...
٢٠
...
أخ
...
١
...
٣٠
أخ شقيق
...
١
...
أخ
...
١
...
٥
...
أخ
...
١
...
٢٠
...
أخ
...
١
...
٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>