للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا تفاوت [في قدرة] [١] وعالت الأولى بقدر نصيب الميت الثاني، أو بأكثر من نصيبه فكما سبق من جعل الميت كالعدم، وقسِّم مال الأول على الباقين كأنه مات عنهم فقط [٢] .

فمثال ما إذا عالت المسألة الأولى بقدر نصيب الميت الثاني ما ذكره المصنف بقوله: كما لو خلفت أختً شقيقة، وأختاً لأب، وزوجاً فتزوج هذا الزوج بالأخت من الأب، ثم ماتت الأخت من الأب عنه أي عن الزوج وعن أختها فقط قبل قسمة تركة الأول فاعتبر الأخت للأب وهي الميت الثاني كأنها لم تكن واقسم ما تركته الأولى على الزوج، والشقيقة كأنها لم تخلف سواهما على سهمين اثنين لكل منهما سهم [٣] . وكما لو ماتت الأولى عن زوج، وشقيقة، وأم، وولديها فمسألتها عائلة إلى تسعة، ثم نكح [هذا] [٤] الزوج الشقيقة فماتت عنه، وعن الأم، وولدي الأم فقط، فافرض


[١] زيادة من (ج) . [٢] راجع: الحاوي الكبير ١٠/٣٣١، ومغني المحتاج ٣/٣٦، وفتح القريب المجيب ١/١٣٩، والتحفة الخيرية ١٩٨. [٣] وصورتها:
...
...
٢
زوجة
...
١

٢
...
١
أخت شقيقة
...
١

٢
...
١
أخت لأب
...
ماتت قبل القسمة
...
×
[٤] زيادة من (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>