للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرج الجزء الأدق من الأجزاء التي اشتركت بها فتصح المسألة من راجعها [١] ويرجع كل نصيب إلى راجعه فلو خلف زوجة، وابناً، وبنتاً منها، ثم ماتت عمن في المسألة وهو أمها، وأخوها، فمسألة الأول من أربعة وعشرين، ونصيب البنت منها سبعة، ومسألتها من ثلاثة، تباينها السبعة، فاضرب الثانية في الأولى فتصح المسألتان من اثنين وسبعين: للزوجة منهما ستة عشر تسعة بالزوجية، وسبعة بالأمومة وللابن منهما ستة وخمسون اثنان وأربعون بالبنوة، وأربعة عشر بالأخوة وهما أي الستة عشر، والستة والخمسون مشتركان بالنصف، والربع والثمن وأدق أجزاء الاشتراك الثمن، فاقسم المسألة، وكل نصيب منها على مخرجه وهو ثمانية فترجع المسألة إلى تسعة، ويرجع نصيب الزوجة إلى اثنين، ونصيب الابن إلى سبعة [٢] فقس على ذلك ما يرد من أشباهه.


[١] انظر: الحاوي الكبير ١٠/٣٣١، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٣، وروضة الطالبين ٦/٧٥، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٧٨. [٢] وصورتها:
...
...
٨×٣
...
٤×٣
...
٢٠
...
...
٣/٧
...
٧٢
...
٩
زوجة
...
١

٢
...
١
...
٣
...
أم
...
١

٣
...
١
...
٩+٧=١٦
...
٢
ابن
...
ب
...
٧
...
١٤
...
أخ
...
ب
...
٢
...
٤٢+١٤=٥٦
...
٧
بنت
...
٧
...
ت
...
×
...
×
...
×
...
×

<<  <  ج: ص:  >  >>