يفني كلاً منهما فإن ظفرت به أيضاً فانظر بينه وبين نصيب رابع وهكذا إلى آخرها، فإن ظفرت بذلك المطلوب في جميعها فكلها مشتركة، ويكون اشتراكها باسم الواحد من ذلك العدد الأكبر المفني لكل منها، وإلا تظفر به بأن كانت لا يفنيها كلها إلا الواحد فليست كلها مشتركة فلا تختصر.
فلو كانت الأنصباء ستة عشر، وأربعة وعشرين، وستة وثلاثين، وأربعين، فانظر بين الأولين مثلاً وهما الستة عشر، والأربعة والعشرون واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما بأن تطرح الأصغر من الأكبر، وباقيه من الأصغر فيفنيه تجده ثمانية، فانظر بينه وبين الستة والثلاثين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة، لأنك إذا طرحت الثمانية من الستة والثلاثين أربع مرات يبقى أربعة اطرحها من الثمانية مرتين تفنيها فأكبر عدد يفني كلاً منهما أربعة، فانظر بينه وبين الأربعين، واطلب أكبر عدد يفني كلاً منهما تجده أربعة لأنه المساوي لأصغرهما؛ لتداخلهما فكلها مشتركة واشتراكها بالربع، وهو اسم الواحد من الأربعة المفنية لكل منها، ولو كان معها أي الأعداد الأربعة المفروضة تسعة وأربعون لم تكن كلها مشتركة، لأن الأربعة المفنية للأعداد الأربعة المفروضة أولاً تباين التسعة والأربعين فلا يفنيهما إلا الواحد، فلا يفني الأعداد كلها عددٌ أصلاً، ولا يفنيها إلا الواحد؛ فلا اشتراك؛ فلا اختصار.