للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ من الورثة يحصل له حصته [١] .

أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خُمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان نصيبَ كلٍّ من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماساً، فتقسم البسط على البسط [٢] .

أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثاً، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / [١٠٧/٤٧ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث


[١] وصورتها:
...
...
٦/٨
...
التركة ٢٠ ديناراً
زوج
...
١

٢
...
٣
...
١ ١ ٥ ١٥ ١
٥ ÷ ٢ = — ٢، — ٢ × ٣= — × ٣ = — = — ٧
٢ ٢ ٢ ٢ ٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
١ ١ ٥ ١٥ ١
٥ ÷ ٢ = — ٢، — ٢ × ٣= — × ٣ = — = — ٧
٢ ٢ ٢ ٢ ٢
أم
...
١

٣
...
٢
...
١ ٥ ١٠
— ٢ × ٢ = — × ٢ = — = ٥
٢ ٢ ٥
[٢] وصورتها:
...
...
٦/٨
...
التركة ٢٠ ديناراً
زوج
...
١

٢
...
٣
...
٢ ١٥ ٥ ٧٥ ١
٣ ÷ — = — × — = — = — ٧
٥ ٥ ٢ ١٠ ٢
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٣
...
٢ ١٥ ٥ ٧٥ ١
٣ ÷ — = — × — = — = — ٧
٥ ٥ ٢ ١٠ ٢
أم
...
١

٣
...
٢
...
٢ ١٠ ٥ ٥٠
٢ ÷ — = — × — = — = ٥
٥ ٥ ٢ ١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>