للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا حصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط، وأردت التعبير عنه بالحبة، أو الدانق فلك ذلك١ فقل في هذا المثال لكل بنت ثلاثة دوانق، أو حبة ودانق.

والامتحان بالجمع بين الأنصباء ومقابلة المجتمع بالأربعة والعشرين فإن ساواها صح العمل، وإلا فلا٢.

ففي مسألة جدتين، وثلاثة إخوة لأم، وخمسة أعمام، لو أردت تحويل سهامها إلى اسم القيراط بأحد الوجهين السابقين فمعلوم أن أصلها ستة، وتصح من مائة وثمانين فبالوجه الأول: اقسم المائة والثمانين على الأربعة والعشرين يخرج سبعة ونصف، وهو قيراط المسألة فاقسم عليه نصيب كل واحد منها فاقسم لكل جدة خمسة عشر، ولكل أخ عشرين، ولكل عم ثمانية عشر على قيراط المسألة يخرج لكل جدة قيراطان ولكل أخ قيراطان وثلثان


= وهو ٢٤ والحاصل لكل وارث هو حصته من التركة بالقراريط، ففي الأم مثلاً نسبنا نصيبها من المسألة وهو ٨ إلى المسألة وهي ٤٨ خرج — فنسبنا السدس إلى ٢٤ خرج أربعة قراريط هو نصيبها من التركة ومثلها في الأب. وفي البنات نسبنا نصيب البنت من المسألة وهو ١ إلى المسألة ٤٨ خرج — فنسبناه إلى ٢٤ خرج — قيراط ونصف القيراط يساوي ثلاثة دوانق ومن الحبات يساوي حبة ونصف لأن القيراط من الدوانق ستة ومن الحبات ثلاث.
١ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، وفتح القريب المجيب ١/١٥١.
٢ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، وروضة الطالبين ٦/٧٦، وشرح أرجوزة الكفاية خ١٨٨، وفتح القريب المجيب ١/١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>