للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة، فاضربه فيما لكل أخ من الأخوين وهو سهم يحصل له سبعة، واضربه فيما لكل شقيقة. منهما، وهو سهمان يحصل لها أربعة عشر وهذا مثال المباينة [١] .

ولو كان فيها الأم، وعدد الإخوة ثلاثة بأن ترك ثلثاً وربعاً من حّمَّام. وخلَّف أماً، وثلاثة إخوة لأم، وشقيقتين فالفريضة تصح من أحد وعشرين والبسط أي بسط الثلث، والربع وهو سبعة يوافقها بالسُّبع، فاضرب سُبع الأحد والعشرين وهو ثلاثة في الاثني عشر التي هي المخرج فتصح المسألة كلها من ستة وثلاثين، وجزء سهم المخرج ثلاثة فاضربه في خمسة الشريك يحصل له خمسة عشر، واضربه في البسط يحصل للورثة أحد وعشرون، وجزء سهم مسألتهم واحد فاضربه في ثلاثة الأم يحصل لها ثلاثة، وهي سهمي كل


[١] وصورتها:
...
١٢
...
٣×٢
...
٦×١٢
...
٧٢
الشريك
...
٥
...
...
...
٣٠
أخ لأم
...
٧
...
١
...
١
...
٧
أخ لأم
...
١
...
٧
أخت شقيقة
...
٢
...
٢
...
١٤
أخت شقيقة
...
٢
...
١٤
مسألة الشريك
...
مسألة الورثة
...

<<  <  ج: ص:  >  >>