للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.

أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] ١ قيمة الثوب عشرين.

ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [١١٢/٥٢ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] ٢ معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] ٣ كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.

ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] ٤ التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ٥ ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] ٦ الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.


١ في (هـ) : يكن.
٢ في (ج) : فإذا أردت.
٣ في (هـ) : واعمل.
٤ ساقط من (د) ، (هـ) .
٥ ساقط من (ب) ، (ج) .
٦ في (هـ) : وأخذت.

<<  <  ج: ص:  >  >>