وفي القسم الثاني وهو أن يبيع بعض الورثة نصيبه أو يهبه من باقي الورثة بينهم بحسب سهامهم: اطرح نصيبَه من المسألة، واقسم التركةَ على باقي السهام كأنَّ باقي الورثة يستحقون التركةَ كلها فرضاً ورداً كما ستعرفه في الردِّ من أنك تجعل سهام الموجودين من الورثة أصل المسألة، وتقسم عليه التركة، وتطرح سهام بيت المال لو كان منتظماً [١] .
ففي بنتين، وأبوين، أصلها ستة ومنها تصح، لو وهب الأب نصيبه للأم، والبنتين على حسب سهامهن فأسقط سهم الأب، واقسم التركة على خمسة، سهام الباقيات للأم سهم، ولكل بنت سهمان [٢] .
وقد شرع المصنف في أمثلة القسم الأول بقوله:
= والعمل في هذه المسألة كالتالي:
المسألة من ٦ وصحت من ١٨. ونصيب البنت الذي وهبته للباقين على عدد رؤوسهم = ٤ من ١٨. والنصيب ٤ منقسم على رؤوس الموهوب لهم فلكل واحد سهم بالهبة مع ما يأخذه بالإرث. فلكل واحد من الأبوين أربعة ولكل بنت خمسة