للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [١] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [٢] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [٣] اثنان كأنه جزء سهم المسألة


=
...
...
١٢/١٥×٤
...
٦٠
...
٦٠
أم
...
١

٦
...
٢
...
٨
...
٨ + ٣ = ١١
زوجة
...
١

٤
...
٣
...
١٢
...
باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية
أخت شقيقة
...
١

٢
...
٦
...
٢٤
...
٢٤ + ٣ = ٢٧
أخت لأب
...
١

٦
...
٢
...
٨
...
٨ + ٣ = ١١
أخت لأم
...
١

٦
...
٢
...
٨
...
٨ + ٣ = ١١
والعمل في هذه المسألة كالتالي:
المسألة من ١٢ وعالت إلى ١٥ وأصبح نصيب الزوجة التي باعت نصيبها على الباقيات من عدد رؤوسهن ٣ من ١٥ وعدد رؤوس الباقيات ٤ وبين الثلاثة والأربعة مباينة فأثبتنا الأربعة كجزء سهم للمسألة وضربناها × ١٥ = -أصل المسألة- فصحت من ٦٠.
ضربنا نصيب كل وارث × ٤ -جزء السهم- والحاصل يأخذه من ١٥.
أما نصيب الزوجة وهو ١٢ فهو المباع على الورثة الباقين فقسمناه على عدد رؤوسهم ٤ يخرج لكل واحدة ٣ تضاف إلى نصيبها بالإرث.
[١] في (هـ) : أي اعتبار المساواة.
[٢] في (هـ) : فنصيبها.
[٣] سقطت من (هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>