للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاضربه في نصيب ذلك الآخذ من المسألة؛ يخرج ميراثه، فاطرحه من مجموع الدين والإرث يبقى الدين.

كزوجة، وابن، وبنت أصلها ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر، وللبنت تسعة، أخذت الزوجةُ بدينها [وميراثها] ١ خمسي التركة، فاطرح من مخرج الخمسين وهو خمسة بسطهما وهو اثنان يبقى ثلاثة، وهو المحفوظ وألق من مسألة الفريضة سهام الزوجة ثلاثة يبقى أحد وعشرون، وهو الإمام. والمحفوظ وهو ثلاثة يوافقه أي يوافق الإمامَ بالثلث؛ فاضرب ثلث الإمام وهو سبعة في المخرج وهو خمسة فتصحّ مسألة الدين والإرث من خمسة وثلاثين، وجزء سهم المخرج سبعة فاضربه في الاثنين بسط الخُمُسَين [يكن] ٢ أي [يحصل] ٣ مجموع الدين والميراث أربعةَ عشر، واضرب جزء السهم أيضاً في المحفوظ واقسم الحاصل على الإمام يخرج واحد وهو جزء سهمه فاضربه في ثلاثة الزوجة يحصل لها ثلاثة [هو] ٤ الميراث فاطرحه من الأربعة عشر مجموع الدين والميراث؛ يبقى أحد


١ في (ج) : وبميراثها.
٢ في نسختي الفصول: يكون.
٣ سقطت من (ج) ، (هـ) .
٤ في نسختي الفصول، (هـ) : وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>