للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أربعة عشر يبلغ خمسة وثلاثين. والذي زدتَه هو مجموع الدين والميراث / [١١٤/٥٤ب] ، [والذي] [١] أخذتْه الزوجة فاطرح منه سهامَها من المسألة وهي ثلاثة يبقى الدين أحد عشر [٢] ، فإن حصلَ [في الزيادة] [٣] على الإمام كسرٌ، فابسط الجميعَ من جنسه كما لو كانت المسألة بحالها، لكن أخذت الزوجة بدينها، وميراثها خمس التركة فقط، فبسط المأخوذ واحد، والمحفوظ أربعة، فسمّ منه البسط يكن ربعاً، فزد على الإمام وهو [واحد] [٤] وعشرون [مثل] [٥] ربعه وهو خمسة وربع؛ فحصل كسر وهو الربع، فابسط الإمام


[١] في باقي النسخ: الذي.
[٢] وصورتها:
...
...
٨×٣
...
٢٤
...
التركة ٣٥
زوجة
...
١

٨
...
١
...
٣
...
الدين = ١١ + التركة ٣ = ١٤
ابن
...
ب
...
٧
...
١٤
...
١٤
بنت
...
٧
...
٧
٢
دين الزوجة وميراثها — التركة. ٥
المحفوظ = ٥ – ٢ = ٣.
الإمام = ٢٤ – ٣ = ٢١. ٢
نسبة البسط للمحفوظ — ٣
مجموع دين الزوجة وميراثها = ٢١ ÷ ٣ = ٧ × ٢ = ١٤.
مقدار دين الزوجة ١٤ – ٣ = ١١
مقدار ميراثها = ١٤ – ١١ =٣
ومجموع التركة ٢١ + ١٤ = ٣٥
[٣] في (هـ) : بالزيادة.
[٤] في باقي النسخ: أحد.
[٥] في الأصل: مثله. والصحيح المثبت كما في باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>