للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام١: وهو محمول على ما إذا رضي المديون بذلك وعلى ما إذا كان جاحداً، أو معسراً فالباقون من الورثة ظافرون بجنس حقهم، فيأخذونه يقتسمونه بينهم.

قال: وعلى هذا يُنَزل الجواب المطلق في جميع هذه المسائل. انتهى٢.

فيبرأ إذا إرثُه قدرَ دينه، أو يزيد عليه، وإذا نقص عنه سقط عنه من الدين قدر إرثه فقط، [إذا اتفقا في الحلول، وسائر الصفات] ٣. وتبعوه بباقي الدين، فما [جِيء] ٤ به٥ منه اقتسموه على قدر سهامهم كاقتسام العين. والذي يقتسمون عليه من السهام هو الباقي من المصحَّح بعد طرح نصيب المديون منه أي من المُصَحّح كما قدمناه، أو وفقه أي وفق الباقي [إن توافقت] ٦ الأنصباء٧. ومرادُه بتوافق الأنصباء اشتراكُها بجزء، أو [أجزاء] ٨، سواء توافقت أو تداخلت، أو تماثلت.


١ يعني غمام الحرمين الجوين وقد تقدمت ترجمته.
٢ راجع روضة الطالبين ٦/٢٩٩.
٣ ساقط من باقي النسخ.
٤ في نسختي الفصول: جُبي.
٥ أي الدين.
٦ في (ب) : لتوافق.
٧ راجع: الحاوي الكبير ٢٢/٢٧٦، والتلخيص في الفرائض ١/٣٢٠، وشرح أرجوزة الكفاية خ٢٢٨، وفتح القريب المجيب ١/١٧٠.
٨ في (هـ) : بأجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>