للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه الميت حاملاً منه أي من أبيه وأخاً لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس مطلقاً بكل تقدير، سواء كان الحمل ذكراً، أو أنثى، مفرداً، أو متعدداً؛ أولاد الأب يحجبون ولد الأم حرماناً ولا نقصاناً فيدفع لولد الأم / [١٢٢/٦٢ب] السدس في الحال، ويوقف الباقي للحمل.

وإن اختلف فرضُه المقدَّر دُفع إليه الأقلّ١؛ لأنه المحقق له ويوقف الباقي كما لو خلف [زوجته] ٢ حاملاً فقط، فبتقدير انفصال حملها حيّاً لها الثمن كيف ما كان الحمل؛ لأنه ولد، وبتقدير انفصاله ميتاً لها الربع فيُدفع لها الثمن المحقَّق وكما لو خلف معها أي مع زوجته الحامل أبوين فبتقدير موت الحمل تكون المسألة إحدى الغرّاوين؛ لأنها زوجة وأبوان فقط. فهي من أربعة٣. وبتقدير حياته فإن كان ذكراً واحداً، أو عدداً من الذكور أو من الذكور والإناث فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان [والباقي للأولاد. وإن كان الحمل بنتاً واحدة فلها النصف وللأبوين السدسان] ٤، وللزوجة الثمن، والباقي للأب أيضاً بالتعصيب. وإن كان الحمل عدداً من الإناث بنتين فصاعداً فلهما أو لهن الثلثان، وللأبوين


١ راجع: التلخيص في الفرائض ١/٤٣٨، والحاوي الكبير ١٠/٣٦٩، والمهذب ٢/٣٩، وإخلاص الناوي ٢/٥٢٦، ومغني المحتاج ٣/٢٨.
٢ في نسختي الفصول: زوجة.
٣ تقدمت مسألة الغرّاوين ص ١٤٣.
٤ ساقط من (ج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>